الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 99)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16123)
س 2: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
ج 2: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين