فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 138)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17070)
س1: في اليمن بعض الأولياء بنوا قبورا لهم كبيرة وبنوا فوق سطح القبر قفص، وعملوا لهذا القفص قبلة مثل قبلة المسجد، ويصلي الناس داخل هذا القفص، فما حكم ذلك؟
ج1: لا يجوز البناء على القبور؛ لأنه من وسائل الشرك، ولا يجوز الصلاة عند القبور، سواء بني عليها أم لا؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولكون ذلك وسيلة إلى دعاء الموتى والاستغاثة بهم والتبرك بقبورهم، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وعليه فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، وتجب إزالة المباني التي على القبور، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي رضي الله عنه: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/129) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)