فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 101)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18146)
س1: عند وضوئي مسحت فوق النعلين، وكنت لابسهما بدون جوارب، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي، وعند إتمامي للصلاة لبستهما على طهارة. فسماحة الشيخ أستفتيك في
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)