الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 102)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18209)
س 4: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟
ج 4: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (¬1) » .
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4 245، 251، 255، والبخاري 1 59، 7 37، ومسلم 1 230 برقم (274) ، وأبو داود 1 105 برقم (151) ، والدارمي 1 181.