فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 140)
السؤال السابع من الفتوى رقم (15925)
س7: مسجد فيه قبر من الخلف، وبينه وبين المسجد جدار. فهل تجوز الصلاة بالمسجد؟ وهل الصلاة فيه باطلة أم لا؟ وما حكم من يحلف بغير الله مثل النبي أو الأمانة؟
ج7: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد، ومعناها لا يصلى عندها، سواء بني عليها أم لا، وهذا إذا كان القبر متصلا بالمسجد أو المسجد مبني من أجله. أما إذا كان منفصلا عنه بشارع أو ممر فلا بأس. ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه، لا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد (2/125) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)