الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 135)

السؤال الأول من الفتوى رقم (15921)
س 1: ما حكم من نهض وقت الفجر وهو عليه جنابة. هل هذا الإنسان يغتسل الغسل الكامل أم ماذا يعمل؛ لأن هذا الإنسان لا يتوفر له حمام عصري ولا يجده، لأننا نسكن في بادية لا تتوفر فيها حمامات عصرية؟
ج 1: من نهض وقت الفجر وهو جنب فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء لرفع الجنابة من أجل أداء صلاة الفجر، وعدم وجود حمام عصري ليس عذرا له في ترك الاغتسال، وإنما عليه أن يستتر عن الناس ويغتسل من الجنابة، إلا إذا كان الوقت باردا وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى على نفسه من الضرر لو اغتسل بالماء