فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 148)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16012)
س3: إذا أحس الرجل بانتقال المني ولم يخرج، هل يوجب الغسل؟ وما الحكم إذا مسح الصائم أنفه وخرج دم غير متعمد. فهل عليه قضاء؟
ج 3: إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج، فقد اختلف العلماء في وجوب الغسل عليه، والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فضخت الماء فاغتسل (¬1) » رواه أحمد. وإذا مسح الصائم أنفه وخرج منه دم فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 109، 125، وأبو داود 1 142 برقم (206) ، والنسائي 1 111، 112 برقم (193، 194) ، وابن خزيمة 1 15 برقم (20) ، والبزار 3 48 برقم (103) ، والبيهقي 1 167.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)