الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 149)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16953)
س 1: هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟
ج 1: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه أو لا