فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 149)
السؤال الأول من الفتوى رقم (16953)
س 1: هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟
ج 1: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه أو لا
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)