فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 150)
الفتوى رقم (17301)
س1: هناك امرأة كلما تغتسل من الجنابة يعتريها ألم برأسها بسبب غسله، خاصة وأن شعر رأسها غزير، فماذا لو استثنت رأسها من الغسل؟ هل يعتبر الغسل تاما؟
ج 1: يجب على من عليه جنابة أن يغسل جميع بدنه للطهارة من الجنابة، فإن كان في جزء من بدنه موضع يتضرر بالماء، وكان مغطى بضماد ونحوه، فإنه يمسح على الضماد وإن لم يكن عليه ضماد، فإنه يتيمم عنه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)