فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 151)
الفتوى رقم (17344)
س: مشكلتي هي أنني يخرج مني المني 5 أو 6 مرات في اليوم، وأغتسل مرتين في اليوم، وأصلي بالوضوء صلاتين، ولكن سمعت أن صلاتي لا تجوز، وبسبب هذا أصبت بزكام شديد مدة 4 أشهر، حتى الآن ما زلت مصابة بزكام، والآن لا أعرف ماذا أفعل هل أغتسل لكل صلاة، أم أغتسل في كل صباح، وأصلي باقي صلوات اليوم بوضوء عادي؟
ج: إذا كان خروج المني دفقا بلذة، فإنه يجب عليك الاغتسال لكل مرة يخرج فيها على هذه الصفة، ولا تصح الصلاة بدونه، وإن كان خروج المني بدون لذة، فإنه يوجب الاستنجاء والوضوء فقط، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل (¬1) » رواه أحمد وأصله في (الصحيحين) وغيرهما. والفضخ خروجه بالغلبة، إلا إذا خرج المني من نائم، فإنه يجب عليه الاغتسال بكل حال.
¬__________
(¬1) سنن النسائي الطهارة (193) ، سنن أبي داود الطهارة (206) ، مسند أحمد (1/109) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)