الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 154)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18414)
س4: ما المقصود بالاحتلام؟ وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة؟
ج 4: تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها، وهو من علامات البلوغ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء - يعني: المني - إنما النساء شقائق الرجال (¬1) » رواه الخمسة إلا النسائي. وفي (الصحيحين) «عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 256، وأبو داود 1 161 - 162 برقم (236) ، والترمذي 1 190 برقم (113) ، وابن ماجه 1 200 برقم (612) ، والدارمي 1 196.