فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 159)
ج 3: أولا: الاغتسال للجنابة نوعان: كامل ومجزئ. أما الكامل: فهو المشتمل على الواجبات والمستحبات الموافق لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فينوي رفع الجنابة، ويقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ويغسل فرجه بشماله ويزيل ما به من أذى، ويضرب بشماله الأرض ويدلكها أو يغسلها بالماء والصابون أو غيره من المنظفات، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وبعد ذلك يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده.
وأما الغسل المجزئ: فهو أن ينوي رفع الجنابة، ويسمي ويتمضمض ويستنشق، ثم يعم بدنه بالماء.
ثانيا: ليس هناك صلاة خاصة بعد الاغتسال للجنابة؛ لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء فيما نعلم، أما الصلاة بعد الوضوء ركعتين، فهذا صحت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)