فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 162)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20514)
س1: رجل خرج منه المني مصحوبا بلذة، وآخر خرج منه المني بدون لذة، والثالث شعر بلذة دون أن يخرج منه المني.
فالسؤال هو: من منهم يجب عليه الغسل؟
ج 1: الذي خرج منه المني بلذة يجب عليه الاغتسال من الجنابة، والذي خرج منه المني بدون لذة يجب عليه الاستنجاء والوضوء فقط، ولا يجب عليه الاغتسال، والذي شعر باللذة دون أن
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)