فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 167)
ج1: عن معاوية - رضي الله عنه - قال: (قلت لأم حبيبة: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل (¬1) » رواه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه (¬2) » وفي لفظ له: «لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه (¬3) » . فما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام صحيح، وهو طهارة المني، وأنه لا يضر بقاؤه في الثوب، ولكن يستحب غسله إن كان رطبا، وفركه إن كان يابسا والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوضوء (229) ، صحيح مسلم الطهارة (289) .
(¬2) صحيح البخاري الوضوء (229) ، صحيح مسلم الطهارة (288) ، سنن النسائي الطهارة (301) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (539) ، مسند أحمد (6/280) .
(¬3) البخاري 1 63، ومسلم 1 238 - 240 برقم (288 - 290) ، وأبو داود 1 259، 260 برقم (371 - 373) ، والنسائي 1 156 برقم (296 - 299) ، وابن ماجه 1 178، 179، برقم (536 - 538) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)