فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 146)
أنواع العبادة فقد أشرك.
2- وإن كان قصده بالطواف على القبر التقرب إلى الله عز وجل فهو بدعة محرمة، ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المشرفة.
3- وإن لم يكن قصده التقرب إلى الله ولا إلى صاحب القبر، وإنما قصده المشي معهم ودعوة الطائفين- كما يزعم - إلى الصواب، فهذا العمل خطأ وحرام؛ لأن فيه تشبها بهم، وموافقة لهم في الظاهر، وليس هو من طرق الدعوة المشروعة، ويجب على من رآه يفعل ذلك أن ينصحه وينكر عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)