فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 175)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15835)
س1. هل التيمم خشية فوات الوقت جائز، وهل التيمم بغير عذر مبطل للوضوء، وهل الصلاة تصح؟
ج 1: من وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمال الماء؛ كالمرض وخوف العطش؛ وذلك لأن الله إنما شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا تصح صلاته؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)