فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 176)
الفتوى رقم (14876)
س: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب، وذلك بالتيمم. علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب؟
ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)