فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 179)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20239)
س1: عندما أكون في المرعى آخذ معي ماء يسد حاجتي فقط، فهل يجوز لي أن أتيمم مع أن القرية تبعد عني كيلو أو أكثر؟
ج 1: لا يجوز لك التيمم للصلاة في هذه الحالة؛ لأن المسافة إلى المكان الموجود به الماء قريبة ولا يحصل في الذهاب إليها مشقة غالبا، ولا يخرج وقت الصلاة بطلب الماء في هذه الحالة، وبإمكانك أن تتزود من الماء بما يكفي لحاجتك الخاصة ووضوئك للصلاة إذا خشيت ضياع بهيمة الأنعام التي تقوم بشؤونها، وتستعين على ذلك بما يسهل لك توفير الماء لك.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)