فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 183)
الفتوى رقم (20225)
س: نهضت من النوم جنبا وبي علة (مريض) لا أستطيع أن أغتسل غسل الجنابة، وحان وقت صلاة الفجر، فتيممت بنية الوضوء الأكبر، فصليت مع الجماعة وجاء وقت الظهر. هل أتيمم بنية الوضوء الأكبر، أم الأصغر وهل يجوز لي المكث في المسجد أم لا؟
ج: الواجب عليك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ويكون بالماء، فإذا كنت عاجزا بنفسك عن التطهر بالماء، وليس عندك من يساعدك على التطهر بالماء - فإنك تتيمم بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر جميعا وتصلي، وإذا أردت البقاء في المسجد بعد الصلاة جاز لك ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)