فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 191)
الفتوى رقم (18273)
س: هناك شخص يعاني من مرض البول اللاإرادي في الليل، عند استيقاظه يغسل جسمه من السرة إلى القدمين ثم يتوضأ ثم يصلي. هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ نرجو الدليل. وفي بعض الأحيان يتأخر هذا الشخص في الصلاة أو يؤخرها بسبب فقدان الماء، فما رأي حضرتكم في هذا العمل؟
ج: يجب على من حصل منه بول أو غيره من نواقض الوضوء إذا أراد الصلاة أن يتوضأ؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬1) الآية. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (¬2) » .
ويجب عليه كذلك أن يغسل النجاسة الحاصلة على ثوبه أو بدنه قبل الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل دم الحيض إذا أصاب الثوب، ولقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (¬3) . أما إذا لم يجد الماء فإنه يصلي بالتيمم، ويجزئ صلاته إذا عجز عن الحصول على الماء. أما إذا قدر على الماء ولو بالثمن، فإنه يلزمه شراؤه واستعماله في الوضوء والغسل وغسل النجاسة؛ لقول الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (¬4)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 6
(¬2) صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318) .
(¬3) سورة المدثر الآية 4
(¬4) سورة المائدة الآية 6
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)