الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 193)

س18: هل يجوز استعمال عطر فيه نسبة من الكحول؟ والكحول هي كما تعلمون المادة المسكرة في الخمر.
ج 18: لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول إذا كان كثيرها يسكر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » ، ولأنها مسكرة، وقد وصف الله عز وجل الخمرة بأنها رجس، قال
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبي داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد (3/343) .