فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 193)
س18: هل يجوز استعمال عطر فيه نسبة من الكحول؟ والكحول هي كما تعلمون المادة المسكرة في الخمر.
ج 18: لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول إذا كان كثيرها يسكر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » ، ولأنها مسكرة، وقد وصف الله عز وجل الخمرة بأنها رجس، قال
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبي داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد (3/343) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)