فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 194)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20222)
س2: هل يجوز لبس الملابس البالية التي لبسها أهل الكتاب (الغرب الأوروبيون) ، ثم نزعوها ووجهت إلى البلدان الفقيرة، فغسلت ثم بالغ الناس في الطلب عليها لنقص ثمنها؟ أيجوز للناس (المسلمين) لبسها؟
ج: يجور لبس ثياب الكفار ما لم تعلم نجاستها، وإذا لم تعلم نجاستها فالأصل طهارتها، وإن غسلت قبل استعمالها فذلك أحسن وأولى ...
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)