الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 202)

س6: ما هو حكم الماء الذي يتطاير على الإنسان وهو يغسل في ذكره أو دبره في الخلاء، قد يسقط الماء على الأرض النجسة ويتطاير عليه أثناء ذلك، فما حكمه؟
ج 6: الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه - فيجب عليه غسله من ثيابه وبدنه؛ لعموم النصوص الآمرة بالطهارة من النجاسات.