الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 208)

ثلثي الشهر بلا تعبد. وجزاكم الله خيرا.
ج: ما دام الحيض لم يتجاوز أكثر مدته وهي خمسة عشر يوما - فإنك تجلسين تلك الأيام كلها ولا تصلين ولا تصومين، وعليك قضاء الصيام الذي أفطرتيه في رمضان؛ لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: «كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الحيض (335) ، سنن الترمذي الصوم (787) ، سنن النسائي الصيام (2318) ، مسند أحمد (6/97) ، سنن الدارمي الطهارة (980) .