فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 212)
الثاني: أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة في فرجها، فتخرج بيضاء ليس فيها شيء، من الدم ولا صفرة ولا كدرة، فيكون ذلك علامة على الطهر، وهو (الجفاف) .
والحاصل: أن النساء تطهر بأحد الأمرين السابقين، فإن رأت سائلا أبيض في آخر الحيض طهرت، أو جف فرجها بحيث لو أنها أدخلت قطنة أو نحوها خرجت بيضاء طهرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)