الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 216)

الفتوى رقم (20754)
س: زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن، ولا ينزل ما يسمى (بالطهر) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة، أي: من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة؟
ج: لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا