فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 217)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20617)
س2: هل الحامل تحيض؟ إذا كان الجواب: نعم، كيف حالها مع صلاتها وصيامها التي قد فعلتها؟ وإذا كان العكس فهل يحق لها الصلاة والصيام وهي ترى الدم نازلا من رحمها؟
ج 2: ما يخرج من المرأة الحامل أثناء حملها يعتبر دم فساد، لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يمنع زوجها من معاشرتها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بما يمنع نزول الدم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)