الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 217)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20617)
س2: هل الحامل تحيض؟ إذا كان الجواب: نعم، كيف حالها مع صلاتها وصيامها التي قد فعلتها؟ وإذا كان العكس فهل يحق لها الصلاة والصيام وهي ترى الدم نازلا من رحمها؟
ج 2: ما يخرج من المرأة الحامل أثناء حملها يعتبر دم فساد، لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يمنع زوجها من معاشرتها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بما يمنع نزول الدم