فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 222)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17594)
س4 - نعرف أن الطهر يتبين بحالتين: الجفاف أولا أو القصة البيضاء، ومشكلتي أنني أرى الجفاف ثم بعد أيام أرى القصة البيضاء، وأحيانا أرى القصة البيضاء ثم أرى بعده الكدرة والصفرة. فما حكم كل حالة بارك الله فيكم مع ذكر الدليل، وما الفرق بين الكدرة والصفرة
ج4 إذا رأت الحائض الطهر التام واغتسلت من حيضها فإنها لا تلتفت لما يحصل بعد ذلك من الكدرة والصفرة؛ لقول أم عطية - رضي الله عنها - (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)