فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 223)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18020)
س2: إذا طهرت المرأة من حيضها وبقيت (5) أيام طاهرة تصلي فيها، ثم رأت صفرة أو كدرة بعدما طهرت بخمسة أيام من أيام حيضها المعتادة. هل ترك صلاتها وصومها بذلك؟ هل عليها الغسل منها؟ ثم بعدما اغتسلت من هذه الصفرة أو الكدرة بيومين وجاءت مرة أخرى. ماذا عليها؟
ج 2: إذا طهرت المرأة من حيضها ثم اغتسلت ورأت بعد ذلك كدرة أو صفرة، فإنه لا شيء عليها ولا عبرة بهذه الكدرة أو الصفرة، فعليها أن تصلي وتصوم، ولا يجب عليها الغسل لتلك الكدرة؛ لقول أم عطية: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) ، وكذلك لا شيء عليها لرؤية الكدرة مرة ثانية بعد يومين، ولكن عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ما دامت الكدرة والصفرة معها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بذلك، وهذا إذا كان نزول الصفرة والكدرة مستمرا معها. أما إذا لم تر شيئا في الوقت، فإن طهارتها قبل الوقت صحيحة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)