الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 226)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18646)
س2: ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع؟
ج 2: من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه (¬1) » ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (137) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (370) ، سنن أبي داود النكاح (2169) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (650) ، مسند أحمد (1/230) ، سنن الدارمي الطهارة (1107) .