فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 228)
ج 2: لا يحل للزوج وطء زوجته الحائض حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬1) يعني إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس؛ لأن الله قال: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬2) أي: يزول عنهن الأذى وهو دم الحيض، ثم قال. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬3) أي: فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فجعل سبحانه وتعالى لحل الحائض شرطين الشرط الأول: انقطاع دم الحيض، وهو الطهر. الشرط الثاني: الاغتسال من الحيض، وهو التطهر. ثم أثنى - سبحانه وتعالى - على الملتزمين بشرعه فقال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬4) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 222
(¬2) سورة البقرة الآية 222
(¬3) سورة البقرة الآية 222
(¬4) سورة البقرة الآية 222
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)