فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 233)
الفتوى رقم (18579)
س5: ما حكم دم المرأة بعد سن اليأس، أي: بعد انقطاع الدم عنها سنة فما فوق، وعمرها 50 - 55، وجاء الدم كحالة مرضية أو نفسية هل تصلي؟
ج: إذا بلغت المرأة سن اليأس، وهو خمسون سنة فما تراه بعد ذلك من الدم فإنه دم فساد لا تترك من أجله الصيام والصلاة، وليس له أحكام الحيض؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من الحيض) ذكره أحمد.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)