الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 233)

الفتوى رقم (18579)
س5: ما حكم دم المرأة بعد سن اليأس، أي: بعد انقطاع الدم عنها سنة فما فوق، وعمرها 50 - 55، وجاء الدم كحالة مرضية أو نفسية هل تصلي؟
ج: إذا بلغت المرأة سن اليأس، وهو خمسون سنة فما تراه بعد ذلك من الدم فإنه دم فساد لا تترك من أجله الصيام والصلاة، وليس له أحكام الحيض؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من الحيض) ذكره أحمد.