فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 237)
الإمكان، وتصلي وتصوم إذا قدرت على الصيام، وتقضي ما فاتها من صيام أيام عادتها التي جلست، ولها حكم الطاهرات من إباحة مجامعة زوجها لها ولو مع نزول الدم أو قطرات الدم؛ لأن ما تراه بعد أيام عادتها استحاضة؛ لكن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج منها شيء بعد الوضوء السابق؛ وإذا كانت هذه المرأة بعد إجراء العمليات المذكورة يشق عليه الصيام وتتضرر من ترك تناول العلاج أثناء النهار، وأنه يحصل لها مضاعفات بسبب تركه، أو يتأخر شفاؤها كما ذكرت لها الطبيبة المعالجة - فإنها في حكم المريضة يباح لها الفطر أثناء الصيام، فإن كانت هذه الحالة يرجى الشفاء منها في الغالب، فإنها تنتظر حتى تشفى بإذن الله ثم تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، وإن كانت هذه الحالة لا يرجى الشفاء منها غالبا، وأنها مستمرة معها وذكر الأطباء ذلك - فإنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، ومقدار الإطعام: نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا، ولا حرج عليها في إفطارها ولا قضاء عليها في هذه الحالة؛ لقول الله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 184
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)