فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 8)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17383)
س 2: فتاة أبوها متعصب، يكفر بالله، أرادت أن تصلي ولكنها تخشى أباها أن يضربها ويهينها، مع العلم أنها كفيفة وتحتاج إلى مساعدته، فكيف لها أن تتصرف؟
ج 2: يجب على هذه المرأة أن تصلي على حسب استطاعتها فإن استطاعت الوضوء وجب عليها ذلك، وإن لم تستطع فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا تطيع أباها في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد (5/66) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)