فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 10)
السؤال الثامن من الفتوى رقم (19282)
س 8: في يوم لم أقدر على صلاة المغرب وجاء اليوم التالي وصليت مغربه فهل تكون صلاتي صحيحة؟
ج 8: من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان فإنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ من نومه، ولا يؤخرها إلى وقت آخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)