فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 29)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17557)
س 3: إذا قمت في الصباح فهل أصلي الفجر أو لا أصليه، فهناك من قال لي: إنه إذا طلعت الشمس فلا حاجة لي في أن أصليه.
ج 3: الواجب عليك صلاة الفجر في وقتها المحدد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي؛ كالنائم والناسي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (¬1) » ثم تلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282) ، سنن الدارمي الصلاة (1229) .
(¬2) سورة طه الآية 14
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)