فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 31)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19160)
س 2: قال لي بعض الإخوة: إنك مدان بصلاة من السابعة حتى السنة الخامسة عشرة أي مثلا: أن الصلاة تأمر عند السن السابعة وأنا بدأت أصلي في سن الخامسة عشرة فقالوا لي: إنك مدان بصلاة مدتها ثماني سنوات فهل هذا صحيح؟
ج 2: الصلاة إنما تجب على المسلم بالبلوغ، أما قبل البلوغ فإنها تستحب الصلاة بعد التمييز ولا تجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)