فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 33)
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (18762)
س 15: فيه رجل يذهب للمسجد الفجر، قبل الأذان بساعة أو نصف ساعة، والمسجد ليس قريبا من منزله، وله ولدان ووالدتهما، وإذا انتهت الصلاة وجاء للبيت أيقظ أولاده وصلوا في البيت، هل يجوز له ذلك ومسئولية العيال على والدتهم؟
ج 15: لا يجوز للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرها إذا كان يخرج مبكرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (¬1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)