فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 51)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19178)
س 1: في شهر رمضان بعض أئمة المساجد لا يؤذنون الفجر، فمنهم من يستعمل ناقوسا، ومنهم من لا يقوم بأي شيء، والعكس أن في السحور لا يؤذنون بل يهللون، أو يقرءون القرآن أو يعمل كاسيت من التجويد. ماذا كان يعمل السلف الصالح؟
ج1: الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، كالأذان الأول للفجر، ولا يقوم غيره مقامه؛ لأنه من الأمور التوقيفية، لا تجوز الزيادة في ألفاظه، ولا أن ينقص منه، ولا يبدل بغيره من الوسائل الأخرى، ومن اعتاض عنه بالناقوس فقد شابه النصارى في ذلك، وخالف ما عليه المسلمون، وأتى منكرا عظيما، فيحرم أن
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)