فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 55)
الفتوى رقم (20579)
س: أحب الطريقة التي يؤدى بها أذان الحرم المعروف والمسجل على مقدمة أشرطة القرآن بالمملكة، وأستطيع أن أقوم بأدائه بنفس الطريقة، وأخبرني بعض من سمعه مني بالمسجد بأنهم يحبون ذلك، وأنه يثير في نفوسهم الشوق والحنين إلى أرض الحرمين وبعض الناس يدعون لي حين يسمعه مني، ويستحسن ذلك الأذان، غير أن بعض إخواننا ذكر لي أن هذه الطريقة فيها لحن وتمطيط ومد زائد عن المعروف في قواعد التجويد، فأصبحت متحرجا عندما أقوم بالتأذين بطريقة مؤذن الحرم المشهورة، فهل علي إثم في ذلك، أم أن هذه الطريقة لا بأس بها ولا حرج فيها؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: الأذان من شعائر المسلمين العظيمة، فهو محض عبودية من العبد لله تعالى، ولهذا فعلى المؤذن أداؤه كما شرع بصوت سمح سهل غير متكلف ولا ملحون، ولا يخرجه مخرج الغناء، ولا يمده
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)