الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 56)

السؤال السادس من الفتوى رقم (19446)
س 6: مسجد لا يؤذن فيه للفجر إلا أذان واحد، هل في زيادة الصلاة خير من النوم في هذا الأذان بأس؟
ج 6: السنة أن يكون للفجر أذانان: أذان قبل طلوع الفجر الصادق للتنبيه على قرب دخول الوقت، وأذان بعد طلوع الفجر