فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 56)
السؤال السادس من الفتوى رقم (19446)
س 6: مسجد لا يؤذن فيه للفجر إلا أذان واحد، هل في زيادة الصلاة خير من النوم في هذا الأذان بأس؟
ج 6: السنة أن يكون للفجر أذانان: أذان قبل طلوع الفجر الصادق للتنبيه على قرب دخول الوقت، وأذان بعد طلوع الفجر
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)