فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 57)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19803)
س 2: من المعلوم أن للفجر أذانين: الأول: قبل الوقت بحوالي نصف ساعة، فمتى تقال: (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ علما بأنني أقولها في الأذان الأول، فهل ذلك صحيح؟
ج 2: الذي دلت عليه السنة الصحيحة ودرج عليه المسلمون سلفا وخلفا: أن قول: (الصلاة خير من النوم) يكون في الأذان الثاني للفجر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)