فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 61)
فتوى رقم (20592)
س: أنا رجل معاق لا أستطيع الصلاة إلا جالسا، وبجواري مسجد وقد يحين وقت الأذان ولم يحضر أحد ليؤذن وعند ذلك أقوم أنا بالأذان وأنا جالس عبر الميكروفون، علما أن هذا المسجد ليس له مؤذن راتب أو بمعنى آخر مفوض من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد، وأن من حضر وقت الأذان يؤذن، فهلا يجوز لي أن أؤذن وأنا جالس للسبب الذي ذكرته سابقا؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: الأصل في الأذان: أن يكون من قائم، ويجوز من الجالس
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)