فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 64)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15898)
س 2: لدينا مسجد جامع ومسجد غير جامع، يعني: صغير ذهبت لكي أصلي الفريضة في المسجد الصغير، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة من المسجد الجامع، والمسجد الصغير ما أذن فيه أحد على الوقت. فهل نقيم الصلاة ونصلي أم نؤذن وبعد الأذان نقيم ونصلي؟ أفيدونا عن هذا.
ج 2: إذا كان مؤذن المسجد لم يؤذن فيه فإنه يستحب لمن حضر للصلاة فيه أن يؤذن إلا إذا ترتب على الأذان تشويش بأن كان الوقت متأخرا فإنه يكتفى بالإقامة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)