الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 73)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16802)
س 3: ما هو رأي الدين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ شتى بعد الأذان ويحدث ذلك جهرا. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع؟
ج 3: المشروع عند الأذان متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . فإذا فرغ المؤذن من الأذان صلى المستمع والمؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منهما: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته (¬1) » ويكون ذلك بصفة فردية لا بصوت جماعي، ولا يجوز للمؤذن أن يجهر بذلك بعد الأذان؛ لئلا
¬__________
(¬1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .