الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 75)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18762)
س 3: إذا أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن؟
ج 3: إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه متابعته بأن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول: `لا حول ولا قوة إلا بالله`. وإن كان يقرأ القرآن فإنه يقطع القراءة ويتابع المؤذن، ثم يواصل القراءة بعد ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا