الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 76)

السؤال السادس من الفتوى رقم (19136)
س 6: عندما يختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فأنا أقول بعد أن يكمل الأذان: (أبدا لا إله إلا الله، أبدا لا إله إلا الله) فيقولون لي: لا يجوز أن تقولي: (أبدا لا إله إلا الله) هل هذا صحيح؟
ج 6: تستحب متابعة المؤذن بأن يقول السامع مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . وبعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته (¬1) » بدون أن يقول: (أبدا) قبل لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم- فقولها بدعة.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .