فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 76)
السؤال السادس من الفتوى رقم (19136)
س 6: عندما يختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فأنا أقول بعد أن يكمل الأذان: (أبدا لا إله إلا الله، أبدا لا إله إلا الله) فيقولون لي: لا يجوز أن تقولي: (أبدا لا إله إلا الله) هل هذا صحيح؟
ج 6: تستحب متابعة المؤذن بأن يقول السامع مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . وبعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته (¬1) » بدون أن يقول: (أبدا) قبل لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم- فقولها بدعة.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)