الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 77)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19327)
س 2: هل هناك دعاء يقوله المصلي بعد قول المؤذن: لا إله إلا الله أثناء الإقامة؟
ج 2: السنة لمن سمع المؤذن يقيم للصلاة أن يقول مثل ما يقول كما في الأذان إلا في الحيعلتين، فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (¬1) » متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: استدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه: «ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله (¬2) » أخرجه مسلم في (صحيحه) .
وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه: «إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله (¬3) » وأما ما يروى عن أبي أمامة: «أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان (¬4) » ، فهذا الحديث قال المنذري: في سنده مجهول، وشهر وهو متكلم فيه،
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (611) ، صحيح مسلم الصلاة (383) ، سنن الترمذي الصلاة (208) ، سنن النسائي الأذان (673) ، سنن أبي داود الصلاة (522) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720) ، مسند أحمد (3/90) ، موطأ مالك النداء للصلاة (150) ، سنن الدارمي الصلاة (1201) .
(¬2) صحيح مسلم الصلاة (385) ، سنن أبي داود الصلاة (527) .
(¬3) صحيح البخاري الجمعة (914) ، سنن النسائي الأذان (677) ، سنن الدارمي الصلاة (1202) ، الصلاة (1203) .
(¬4) سنن أبي داود الصلاة (528) .