الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 78)

فتوى رقم (20192)
س: هل يجوز أن يقول المؤذن بعد الأذان هذه الآية وهي قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) هل هي سنة أم مستحبة أم هي بدعة، وهل يجوز أن يقول المؤذن قبل إقامة الصلاة: (اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم، ورحمني الله تعالى مع أصحاب رسول الله أجمعين) .
ج: المشروع لمن سمع الأذان أن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، ثم بعد فراغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون جهر يلفت النظر ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته (¬2) » ، فعن عبد الله بن
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 56
(¬2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354) .