الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 5 - ص: 80)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19272)
س 2: هل يجوز أن يقال بعد سماع: (أشهد أن محمدا رسول الله) ، في الأذان (قرة عين لي يا محمد) كما هو منتشر بكثرة عند الأعاجم، وبالأخص الهنود والباكستانيين؟
ج 2: هذا القول لم يدل عليه دليل شرعي فهو أمر محدث لا يجوز. وإنما السنة أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن من غير زيادة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول (¬1) » متفق على صحته ما عدا قول المؤذن: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإن السامع يقول عند ذلك: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (611) ، صحيح مسلم الصلاة (383) ، سنن الترمذي الصلاة (208) ، سنن النسائي الأذان (673) ، سنن أبي داود الصلاة (522) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720) ، مسند أحمد (3/90) ، موطأ مالك النداء للصلاة (150) ، سنن الدارمي الصلاة (1201) .