فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 80)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19272)
س 2: هل يجوز أن يقال بعد سماع: (أشهد أن محمدا رسول الله) ، في الأذان (قرة عين لي يا محمد) كما هو منتشر بكثرة عند الأعاجم، وبالأخص الهنود والباكستانيين؟
ج 2: هذا القول لم يدل عليه دليل شرعي فهو أمر محدث لا يجوز. وإنما السنة أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن من غير زيادة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول (¬1) » متفق على صحته ما عدا قول المؤذن: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإن السامع يقول عند ذلك: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (611) ، صحيح مسلم الصلاة (383) ، سنن الترمذي الصلاة (208) ، سنن النسائي الأذان (673) ، سنن أبي داود الصلاة (522) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720) ، مسند أحمد (3/90) ، موطأ مالك النداء للصلاة (150) ، سنن الدارمي الصلاة (1201) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)